Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

لا يجوز تحوير الاثار المسجلة ولا تصليحها ولا ترميمها بدون ترخيص من دائرة الاثار وخارجا عن مراقبتها كل مخالفة لاحكام هذه المادة والفقرة 2 من المادة 42 يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 50 الى4000 ليرة لبنانية ولا يمنع ذلك من امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.

المادة 43 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/43/