Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

كل من يملك اثرا قديما عليه ان يسمح لمأموري دائرة الاثار بفحصه وان يسهل لهم اسباب رسمه او تصويره تصويرا شمسيا او بصورة عامة نسخه.

لا يجوز بيع هذه النسخ المعطاة او اطلاع الغير عليها او نشرها بدون ترخيص من صاحبها كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليرة واحدة الى 25 ل.ل.

المادة 48 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/48/