Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 86

المادة 86 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 86

اذا توفي تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة فعلى ورثته ان يقدموا في خلال شهر من تاريخ الوفاة تصريحا مرفقا بالرخصة الممنوحة للمتوفي وبقائمة جرد مفصلة بجميع الاشياء القديمة المعدة للبيع مع وصفها وصفا موجزا وذكر القيمة التي حددها التاجر لها اذا كانت هذه القيمة التي توازي مبلغ 5 ليرات لبنانية او تزيد عنها.

المادة 86 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/86/