المادة 1
مادة 1: تشترك حكما في المصلحة المركزية للمخاطر المنشأة لدى مصرف لبنان جميع المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بحسب الاصول
قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تشترك حكما في المصلحة المركزية للمخاطر المنشأة لدى مصرف لبنان جميع المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بحسب الاصول
المادة 1 من قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 https://lebaneselegislation.com/text/243815/article/1/