Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المشتركين ان يقدموا الى المصلحة المذكورة: 1 - في مطلع كل اسبوع: أ - بيانا بالاعتمادات الممنوحة اثناء الاسبوع السابق لزبائنها بأحد الاشكال التالية: - حسم - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات بكفالات شخصية - سندات تجارية - تسليفات مكشوفة - تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات ب - وبيانا بالاعتمادات الملغاة. 2 - في مطلع كل شهر: - بيانا بجميع الاعتمادات الممنوحة بالاشكال المشار اليها اعلاه وبمقدار استعمال كل منها. تقدم هذه البيانات بحسب النماذج الموضوعة من قبل المصلحة المذكورة.

المادة 2 من قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 https://lebaneselegislation.com/text/243815/article/2/