Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 24/01/1968

فرض مكابح اضافية على بعض السيارات

قرار رقم 27 تاريخ 24/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
24/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/02/1968, ص. 196
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8 تاريخ 04/01/1973 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 24/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كل سيارة شحن معدة لنقل الاحمال والبضائع او مجهزة بالآت ميكانيكية ذات استعمال خاص وما شابهها ويزيد وزنها مع حمولتها الاجمالية على 3000 كيلو وكل سيارة اوتوبيس , يجب ان تجهز بالاضافة الى مكابحها الاساسية "الفرامل" بمكبح واحد اضافي "مخفف للسرعة Ralentisseur يعمل آليا بواسطة الكهرباء او اية وسيلة اخرى يكون دائما بحالة صالحة لتخفيف السرعة عند استعماله من قبل السائق بواسطة آمرة آلية ويكون عمله مستقل عن عمل المكابح الاساسية والمحرك.

المادة 2

يمكن ان يركب هذا الجهاز في اية نقطة من الجهاز الطويل الواقع بين اول علبة تغيير السرعة حتى اول المحور الخلفي "اي في الجهاز المسمى الترانسمسيون" وفقا لمقتضيات الاصول الفنية الميكانيكية بكل سيارة.

المادة 3

يمكن ان يستثنى من احكام هذا القرار السيارات غير المجهزة بجهاز نقل السرعة "الترانسمسيون" والتي لا يمكن ان يركب عليها الجهاز المذكور لاسباب فنية وذلك بناء على تقرير لجنة فنية قوامها:

- رئيس دائرة الميكانيك في مصلحة تسجيل السيارات رئيسا

- رئيس قسم سيارات الشحن في دائرة الميكانيك عضوا

- رئيس قسم سيارات السياحة في دائرة الميكانيك عضوا

وعضو احتياطي ينتدب لهذه الغاية بمذكرة من رئيس المصلحة.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 378 / 1973 ) (عدلت بموجب قرار 8 / 1973 )

تطبق احكام هذا القرار على السيارات الجديدة التي تقدم للتسجيل لاول مرة وذلك اعتبارا من 1/1/1975

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 1968 وزير داخلية الامضاء : بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968