المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 27/ اد تاريخ 24/1/1968 وتستبدل بالنص التالي: تطبق احكام هذا القرار على السيارات الجديدة التي تقدم للتسجيل لاول مرة وذلك اعتبارا من 1/1/1974
قرار رقم 8 04/01/1973
قرار رقم 8 تاريخ 04/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/05/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 27/ اد تاريخ 24/1/1968 وتستبدل بالنص التالي: تطبق احكام هذا القرار على السيارات الجديدة التي تقدم للتسجيل لاول مرة وذلك اعتبارا من 1/1/1974
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة