Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

تدفع النفقات المصروفة بموجب شكات مسحوبة على حسابات الصندوق التعاوني المفتوحة في المصارف وموقعة من النقيب وامين الصندوق. اما عمولة بيع طوابع الصندوق التعاوني المقررة فتدفع نقدا عند استيفاء قيمة الطوابع المبيعة. يؤخذ توقيع المستفيد على امر الصرف اشعارا بقبضه المبلغ ويستعاض عن هذا التوقيع فيما خص عمولات الطوابع المدفوعة بتوقيع المستفيد على ايصال يرفق بأمر الصرف .

المادة 18 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/18/