المادة 29
تنفذ المشتريات بواسطة لجنة خاصة يؤلفها مجلس النقابة ولا تعتبر الصفقة نهائية الا بعد موافقة المجلس عليها.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنفذ المشتريات بواسطة لجنة خاصة يؤلفها مجلس النقابة ولا تعتبر الصفقة نهائية الا بعد موافقة المجلس عليها.
المادة 29 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/29/