Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يستفيد المحامي المسجل في النقابة, سواء اكان محاميا بالاستئناف ام متدرجا ام متقاعدا, من المنافع والخدمات الاتية:

1- مخصصات بسبب الاصابة بمرض او بحادث او بعلة.

2- مخصصات مرضية لافراد عائلة المحامي الذين يكونون في عهدته.

3- مساعدة العائلة في حال وفاة المحامي.

4- مخصصات للمحامي في حال وفاة احد افراد عائلته.

5- منحة زواج.

6- منحة ولادة.

7- مساعدة المحامي العامل في حالة اصابته بطارىء يمنعه موقتا وكليا من ممارسة المهنة.

8- حسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات يعقدها مجلس النقابة مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية.

المادة 30 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/30/