المادة 38
يعطى المحامي, ولمرة واحدة, منحة زواج مقدارها /500/ ليرة لبنانية خمسمائة ليرة لبنانية. واذا كان الزوجان محاميين يستفيد كل منهما من هذه المنحة.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى المحامي, ولمرة واحدة, منحة زواج مقدارها /500/ ليرة لبنانية خمسمائة ليرة لبنانية. واذا كان الزوجان محاميين يستفيد كل منهما من هذه المنحة.
المادة 38 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/38/