المادة 39
يؤمن الصندوق للمحامية ولزوجة المحامي مساعدة ولادة عن الولدين الاولين قدرها:
- 250 ل.ل. مائتين وخمسون ليرة لبنانية للولادة الطبيعية.
- 500 ل.ل. خمسمائة ليرة لبنانية في حال الولادة بعملية قيصرية.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 39 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يؤمن الصندوق للمحامية ولزوجة المحامي مساعدة ولادة عن الولدين الاولين قدرها:
- 250 ل.ل. مائتين وخمسون ليرة لبنانية للولادة الطبيعية.
- 500 ل.ل. خمسمائة ليرة لبنانية في حال الولادة بعملية قيصرية.
المادة 39 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/39/