Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: تعويض طوارىء العمل: اذا اصيب المستخدم بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها اعطي علاوة تعويض الصرف المستحق له, تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, وراتب ثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة. اذا توفى المستخدم بحادث اصابه بسبب الوظيفة, اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على الا تنقص عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف ليرة وتوزع هذه المساعدة- انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام وابناء وزوج ومن اخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.

المادة 29 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/29/