المادة 30
مادة 30: يمكن للمجلس ان يقرر ضمان بعض فئات مستخدميه المعرضين لاخطار غير اعتيادية من جراء قيامهم بالوظيفة.
نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: يمكن للمجلس ان يقرر ضمان بعض فئات مستخدميه المعرضين لاخطار غير اعتيادية من جراء قيامهم بالوظيفة.
المادة 30 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/30/