Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يقسم مستخدمو المركز الى: 1- مستخدمي جهاز الادارة ومستخدمي جهاز الاستثمار الذين يشغلون مراكز دائمة ملحوظة في الملاك وهم خاضعون لهذا النظام. 2- المتسخدمون الموقتين والمتعاقدين, الذين يشغلون مراكز موقتة قد تحدد فيما بعد, ويخضع هؤلاء لنظام خاص يحدده المجلس عند الاقتضاء.

المادة 3 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/3/