المادة 4
مادة 4: يعتبر اجيرا كل شخص في خدمة المركز لا ينتمي الى فئتي المستخدمين المبينتين في المادة السابقة.
نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعتبر اجيرا كل شخص في خدمة المركز لا ينتمي الى فئتي المستخدمين المبينتين في المادة السابقة.
المادة 4 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/4/