Read this page in English
النص الكامل

نظام مسالخ ومراكز توضيب الدواجن لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام مسالخ ومراكز توضيب الدواجن. نظام تاريخ 04/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 27/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: تعتمد القواعد التالية في توضيب الدواجن:

اولا: يحظر توضيب الدواجن او اجزائها قبل تبريدها جيدا (حرارة الطيور الداخلية تكون 4 درجات مئوية او اقل). ثانيا: توضيب الطيور بحيث يكون المصدر ظاهرا.

ثالثا: يجب ان تكون جميع الطيور في العبوة الواحدة متناسقة نسبيا في اللون والتكوين.

رابعا: يمكن تغليف الطير فرديا بمادة شفافة شرط الا يحول ذلك دون ظهور توعية الصنف بوضوح.

خامسا: يمكن تعبئة الطيور في براميل او اقفاص او صناديق خشبية او اي عبوة اخرى غير قابلة للصدأ.

سادسا: يجب ان تكون عبوات الدواجن نظيفة وخالية من المواد والروائح, وذات متانة ومقاومة كافيتين لصيانة البضاعة اثناء التوزيع.

سابعا: يجب ن تكون الصناديق المعدة لتعبئة طيور غير مغلفة مبطنة بالورق الجيد المشمع او بمواد اخرى مقبولة.

المادة 15 من نظام مسالخ ومراكز توضيب الدواجن https://lebaneselegislation.com/text/243857/article/15/