Read this page in English
النص الكامل

نظام مسالخ ومراكز توضيب الدواجن لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام مسالخ ومراكز توضيب الدواجن. نظام تاريخ 04/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 27/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يجب اعتماد القواعد التالية في وضع العلامات الفارقة:

اولا: كل طير من الدواجن الموضبة يجب ان يحمل رقم تسجيل المسلخ او الاسم التجاري.

ثانيا: يجب ان تكون العلامات الفارقة للطيور على قطع معدنية او قصاصات مطبوعة او على اكياس شفافة لتغليف الطيور فرديا.

المادة 16 من نظام مسالخ ومراكز توضيب الدواجن https://lebaneselegislation.com/text/243857/article/16/