المادة 28
مادة 28: يحق للادارة بعد اخذ موافقة وزارة العمل تكليف العمال والمستخدمين بأعمال اضافية يتقاضون لقاءها اجور تحسب على اساس ان كل ساعة عمل اضافي تعتبر ساعة ونصف .
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: يحق للادارة بعد اخذ موافقة وزارة العمل تكليف العمال والمستخدمين بأعمال اضافية يتقاضون لقاءها اجور تحسب على اساس ان كل ساعة عمل اضافي تعتبر ساعة ونصف .
المادة 28 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/28/