Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: ان التأخر لمدة عشر دقائق من مباشرة العمل او تركه قبل عشر دقائق يجمع في نهاية الشهر ولا يجوز ان يتجاوز المجموع الساعة وتحسب كل ساعة يوما كاملا وتحسم اجرتها من راتب الاجير ولا يحول دون ايقاع هذه العقوبة الا القوة القاهرة او الحادث المفاجىء المبرر والمقبول من الادارة.

المادة 29 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/29/