Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: يتعرض الاجير وفقا لجسامة الحالة التي استدعت العقوبة الى احدى او بعض العقوبات التالية دون الالزامية في تسلسلها: أ - التنبيه. ب - الانذار مع حسم في الراتب لمدة يوم واحد. ج - حسم في الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عن الفعل الواحد وخمسة ايام في الشهر. د - التوقيف عن العمل لمدة اقصاها ستة اشهر بدون راتب . ه - تأخير التدرج. و - الصرف من الخدمة. تفرض العقوبات أ و ب و ج بقرار من المدير وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح المدير.

المادة 48 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/48/