المادة 52
مادة 52: اذا ساء الاجير استعمال حقه بترك العمل يلزم اضافة الى ما ذكر اعلاه ببدل عطل وضرر يتراوح بين اجرة شهر واجرة اربعة اشهر.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 52: اذا ساء الاجير استعمال حقه بترك العمل يلزم اضافة الى ما ذكر اعلاه ببدل عطل وضرر يتراوح بين اجرة شهر واجرة اربعة اشهر.
المادة 52 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/52/