المادة 53
مادة 53: اذا انتهت خدمة الاجير لبلوغه السن القانونية المحددة بقانون صندوق الضمان الاجتماعي وتابع عمله في المؤسسة بناء على عقد جديد فان ذلك لا يوليه اي حق بالتعويض عن فترة عمله الجديدة الا اذا نص العقد صراحة على خلاف ذلك.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 53 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 53: اذا انتهت خدمة الاجير لبلوغه السن القانونية المحددة بقانون صندوق الضمان الاجتماعي وتابع عمله في المؤسسة بناء على عقد جديد فان ذلك لا يوليه اي حق بالتعويض عن فترة عمله الجديدة الا اذا نص العقد صراحة على خلاف ذلك.
المادة 53 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/53/