Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 23/03/2001

تطبيق تفسير قواعد تقييم البضائع في الجمرك

قرار رقم 42 تاريخ 23/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2001. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
23/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2001, ص. 1022-1033
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 74 تاريخ 21/04/2001 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 23/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك" ولا سيما المواد من 35 الى 49 منه,

ومع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمية,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2001),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في المواد, من 35 الى 49, من القانون وفي التعليمات الملحقة بهذا القرار, المعاني المبينة تجاه كل منها أدناه:

- الانتاج: الانبات, التصنيع والاستخراج.

- بضائع من نفس الفئة أو النوع: البضائع التي تدخل في مجموعة أو نطاق من البضائع التي تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعي معين, وتشمل البضائع المطابقة او المشابهة.

- حوامل معلوماتية: الحوامل المخصصة لبرامج الحاسوب بحيث لا تشمل الدوائر (الدارات) المتكاملة وأشباه الموصلات وما يماثلها من اللوازم والمصنوعات والأجهزة التي تتضمن مثل هذه الدوائر (الدارات) وأشباه الموصلات.

- برامج أجهزة معالجة وتطوير المعلومات: جميع أصناف برامج الحاسوب بحيث لا تشمل التسجيلات الصوتية أو السينمائية أو تسجيلات الفيديو.

المادة 2

لغايات تطبيق أحكام المواد, من 35 الى 49, من القانون تعتمد الملاحظات التفسيرية المبينة في الملحق رقم (1) من هذا القرار لتفسير أحكام هذه المواد, كما هو وارد ازاء رقم كل مادة أو فقرة منها, في كل ما لا يتعارض صراحة مع نصوص هذه الاحكام.

المادة 3

أ­ - مع مراعاة أحكام الفقرات من أ الى ط من البند (1) من المادة (35) وعند تحديد القيمة الجمركية لبرامج الحاسوب المسجلة على حوامل معلوماتية, تحتسب قيمة الحوامل فارغة, شريطة أن ترد قيمة البيانات والمعلومات منفصلة عن قيمة هذه الحوامل. ب­ - اذا وردت قيمة الحوامل المعلوماتية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون متضمنة كلفة أو قيمة البيانات أو المعلومات المحمولة عليها فيجري تحديد القيمة الجمركية لحوامل البيانات أو المعلومات بالاعتماد على القيمة الجمركية لحوامل فارغة مطابقة أو مشابهة محددة وفقا لأحكام المادتين 37 و 38 من القانون دون احتساب قيمة البيانات أو المعلومات المحمولة عليها.

المادة 4

أ­ - اذا دعت الحاجة عند تطبيق احكام المواد من 35 الى 43 من القانون الى استخدام معلومات حسابية لتحديد القيمة الجمركية, فيجب استخدام هذه المعلومات بشكل ينسجم مع مبادىء المحاسبة المقبولة عموما في لبنان او بلد انتاج البضاعة, حسب مقتضى الحال.

ب­ - لاغراض هذه المادة, يقصد بمبادىء المحاسبة المقبولة عموما, التوافق المعترف به أو ما استقر عليه العمل في وقت معين, بخصوص ما يلي: ­ الموارد والالتزامات الاقتصادية التي ينبغي ان تسجل كاصول وخصوم, و ­ التغيرات في الاصول والخصوم التي ينبغي ان تسجل, و ­ كيفية قياس الاصول والخصوم والتغيرات فيها, و ­ المعلومات التي ينبغي الكشف عنها وكيف, و ­ البيانات المالية التي ينبغي اعدادها.

المادة 5

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

توقيع بيروت, في 23 آذار 2001

عضو انطوان معوض

عضو حسن غصن

رئيس المجلس الأعلى للجمارك حسين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001