Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 91 تاريخ 02/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 91 تاريخ 02/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1863 تاريخ 28/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المادة الثانية من القرار عدد 2865 الصادر في 18 ايلول سنة 1924- وعوض عنها بالاحكام الاتية. رئيس - قاض فرنساوي من سلك القضاة المحاكم Magistrats de siege ملحق بالمحاكم السورية او اللبنانية بامر المفوض السامي نائب رئيس - يعين ضمن الشروط نفسها ويقوم مقام رئيس المجلس في حال غيابه او عدم تمكنه من الحضور اعضاء - امين السر العام المعاون مأمور في المفوضية العليا يختاره لكل دعوى رئيس المجلس من قائمة تضعها المفوضية العليا يجوز لكل صاحب قضية ان يرفض عضوية المأمور قد اشترك في اعداد العمل الاداري الذي نجم عنه الضرر اذا كان ذلك المأمور قد استرك في اعداد العمل الاداري الذي نجم عنه الضرر او اشترك في العمل الذي يطلب الغاؤه, لتجاوز صلاحية الوظيفة يلحق مجلس القضايا الاعلى كاتب ضبط يقوم بوظيفة امين السر

المادة 1 من قرار رقم 91 تاريخ 02/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/244029/article/1/