Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 91 02/04/1925

يختص بالقضاة الفرنسويين في المحاكم اللبنانية

قرار رقم 91 تاريخ 02/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1863 تاريخ 28/04/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
02/04/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1863, 28/04/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 02/04/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المادة الثانية من القرار عدد 2865 الصادر في 18 ايلول سنة 1924- وعوض عنها بالاحكام الاتية. رئيس - قاض فرنساوي من سلك القضاة المحاكم Magistrats de siege ملحق بالمحاكم السورية او اللبنانية بامر المفوض السامي نائب رئيس - يعين ضمن الشروط نفسها ويقوم مقام رئيس المجلس في حال غيابه او عدم تمكنه من الحضور اعضاء - امين السر العام المعاون مأمور في المفوضية العليا يختاره لكل دعوى رئيس المجلس من قائمة تضعها المفوضية العليا يجوز لكل صاحب قضية ان يرفض عضوية المأمور قد اشترك في اعداد العمل الاداري الذي نجم عنه الضرر اذا كان ذلك المأمور قد استرك في اعداد العمل الاداري الذي نجم عنه الضرر او اشترك في العمل الذي يطلب الغاؤه, لتجاوز صلاحية الوظيفة يلحق مجلس القضايا الاعلى كاتب ضبط يقوم بوظيفة امين السر

المادة 2

مادة 2: انشىء لدى مجلس القضايا الاعلى في المفوضية العليا وظيفة ادعاء عام يدعى متقلدها مفوض الحكومة يحضر مفوض الحكومة جميع جلسات المجلس ويقدم لوائحه على جميع القضايا انتهاء المناقشات يقوم بوظيفة مفوض الحكومة قاض فرنساوي من سلك قضاة النيابة العامة Magistarts de Parquet بالمحاكم السورية او اللبنانية يعين بامر من المفوض السامي يعين ضمن الشروط نفسها مفوض معاون يحضر الجلسات وينوب عن مفوض الحكومة في حال غيابه او عدم تمكنه من الحضور

المادة 3

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار (المادة الرابعة يجب ان تكون المادة الثالثة لعدم وجود ايضاح عن المادة الثالثة)

بيروت في 2 نيسان سنة 1925 الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925