المادة 5
اذا لم يعمل صاحب الحق في مدة سنة بموجب احكام المادة الرابعة السابقة يشرع في ذلك رأسا بهمة ادارة الاوقاف . ويؤخذ على العقار تأمين يكفل دفع مبلغ قيمة الاستبدال من رأسمال وفائدة ومصاريف مدفوعة.
قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يعمل صاحب الحق في مدة سنة بموجب احكام المادة الرابعة السابقة يشرع في ذلك رأسا بهمة ادارة الاوقاف . ويؤخذ على العقار تأمين يكفل دفع مبلغ قيمة الاستبدال من رأسمال وفائدة ومصاريف مدفوعة.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244052/article/5/