المادة 113
يمكن الادارة ان تصرف الموظف من الخدمة اذا توفر فيه الشرطان المذكوران في المادة السابقة, باقتراح من المجالس الادارية وانهاء اللجنة الادارية والمالية وبقرار من مفتي الجمهورية.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 113 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن الادارة ان تصرف الموظف من الخدمة اذا توفر فيه الشرطان المذكوران في المادة السابقة, باقتراح من المجالس الادارية وانهاء اللجنة الادارية والمالية وبقرار من مفتي الجمهورية.
المادة 113 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/113/