المادة 112
يحق للموظف ان يطلب صرفه من الخدمة اذا كان قد اتم الخامسة والخمسين وبلغت مدة خدمته ثلاثين سنة كاملة, ويبقى للادارة الحق في قبول الطلب او رفضه.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 112 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للموظف ان يطلب صرفه من الخدمة اذا كان قد اتم الخامسة والخمسين وبلغت مدة خدمته ثلاثين سنة كاملة, ويبقى للادارة الحق في قبول الطلب او رفضه.
المادة 112 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/112/