المادة 52
يعطى امين الصندوق تعويض مسؤولية يصدر بقرار من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح اللجنة الادارية المالية.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى امين الصندوق تعويض مسؤولية يصدر بقرار من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح اللجنة الادارية المالية.
المادة 52 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/52/