Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

تعطى الاجازات السنوية ايا كانت مدتها والاجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها الشهر بقرار من المدير العام او المدير او رئيس الدائرة الوقفية في الاقضية. وتعطى الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا بقرار من المدير العام او الامين العام او المفتش العام كل في نطاق صلاحيته, بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية وتمنح الاجازات المذكورة لموظفي المرتبة الاولى بقرار من مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الادارية والمالية.

المادة 62 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/62/