المادة 63
يعطى للموظف الاداري اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل لاداء فريضة الحج مرة واحدة في العمر.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى للموظف الاداري اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل لاداء فريضة الحج مرة واحدة في العمر.
المادة 63 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/63/