Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 94

المادة 94 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 94

لا تقبل قرارات المجلس التأديبي المراجعة الا اذا قضت بالتوقيف عن العمل مدة سنة بلا راتب او بالصرف من الخدمة او بالعزل من الوظيفة, وذلك من قبل الموظف صاحب العلاقة بعريضة يلتمس فيها من المجلس الشرعي الاعلى اعادة النظر بالقرار الصادر بحقه في احدى الحالات الثلاث المذكورة دون سواها وتحتوي العريضة على اسباب الطعن في القرار. يحق للمدير العام او الامين العام او المفتش العام كل ضمن نطاق صلاحيته ان يطلب من المجلس الشرعي الاعلى اعادة النظر بقرار المجلس التأديبي اذا قضى بتبرئة ساحة الموظف .

المادة 94 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/94/