المادة 95
تقدم المراجعة من الموظف صاحب العلاقة ومن المدير العام للاوقاف او الامين العام او المفتش العام في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ كل منهما القرار.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 95 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقدم المراجعة من الموظف صاحب العلاقة ومن المدير العام للاوقاف او الامين العام او المفتش العام في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ كل منهما القرار.
المادة 95 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/95/