Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 97

المادة 97 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 97

يعين المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مقررا من بين اعضائه ليقدم تقريرا يشتمل على ملخص الوقائع القضية واسباب الطعن في القرار ويبدي رأيه الشخصي فيها ويبقى التقرير سريا الى حين فصل القضية بصورة نهائية. يرفع المقرر التقرير الى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ايداعه ملف القضية.

المادة 97 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/97/