المادة 98
ينظر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في المراجعة بناء على ملف القضية وعلى تقرير المقرر ويصدر قراره اما برد المراجعة وتصديق القرار واما بتعديل العقوبة المفروضة بموجبه واما بفسخه واعلان براءة الموظف .
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 98 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في المراجعة بناء على ملف القضية وعلى تقرير المقرر ويصدر قراره اما برد المراجعة وتصديق القرار واما بتعديل العقوبة المفروضة بموجبه واما بفسخه واعلان براءة الموظف .
المادة 98 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/98/