Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 103

المادة 103 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 103

مادة 103: يحق لوزير المالية, بناء على اقتراح المجلس الاعلى او مفوض الحكومة لدى البورصة, ان يحل اللجنة بقرار معلل عند مخالفتها احكام القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة, على ان يتضمن هذا القرار الدعوة الى انتخاب نصف اعضاء اللجنة الجديدة.

المادة 103 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/103/