Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 105

المادة 105 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 105

مادة 105: يعد منفصلا عن اللجنة حكما كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي مبرم يقضي بعقوبة اشد من اللوم او التأنيب . ويعد مستقيلا من اللجنة كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.

المادة 105 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/105/