Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 106

المادة 106 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 106

مادة 106: باستثناء ممثل الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في البورصة, فان الاشخاص الذين يرغبون في ترشيح انفسهم لعضوية اللجنة يجب ان تكون قد اختارتهم الهيئات المهنية التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المواد التالية. وعلى هذه الهيئات ان تقدم الى ادارة البورصة قبل 31 تشرين الاول من السنة التي تجرى فيها الانتخابات لائحة خطية بأسماء الاشخاص الذين تكون قد اختارتهم مع صفاتهم.

المادة 106 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/106/