Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: فيما عدا المصارف المقبولة, من لبنانية واجنبية, لا يسمح بعد الان بدخول الردهة الا: 1- للوسطاء الذين رخص لهم ان يقوموا بعمليات فيها قبل تاريخ العمل بالقانون. 2- للاشخاص الذين آل اليهم حق الوساطة عن طريق البيع او الانتقال وفقا لاحكام المادة العاشرة من "القانون" ولاحكام هذا النظام.

المادة 13 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/13/