Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 136

المادة 136 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 136

مادة 136: يحضر مفوض الحكومة اجتماعات الجمعيات العمومية ولجنة البورصة واللجان الفرعية, وله فيها صوت استشاري. ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها. وفي حال غياب مفوض الحكومة او وجود ما يحول دون حضوره هذه الاجتماعات يجوز له ان يرسل ممثلا عنه بموافقة مدير المالية العام.

المادة 136 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/136/