Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 137

المادة 137 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 137

مادة 137: لمفوض الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة. وعليه عند الاعتراض اما ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر في القرار المعترض عليه واما ان يوقف تنفيذ هذا القرار لمدة خمسة ايام يعرض في خلالها الامر على وزير المالية للبت فيه بصورة نهائية.

المادة 137 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/137/