Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 142

المادة 142 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 142

مادة 142: تقبل حكما في البورصة الصكوك والسندات الصادرة عن الدولة اللبنانية او التي تكون الدولة اللبنانية قد كفلت رأسمالها او فوائدها او ارباحها.

المادة 142 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/142/