المادة 152
مادة 152: على الشركات اللبنانية المقبولة او غير المقبولة صكوكها في البورصة ان تتقيد بأحكام هذا النظام خلال الشهر الذي يلي تاريخ بدء العمل به.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 152 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 152: على الشركات اللبنانية المقبولة او غير المقبولة صكوكها في البورصة ان تتقيد بأحكام هذا النظام خلال الشهر الذي يلي تاريخ بدء العمل به.
المادة 152 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/152/