Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 153

المادة 153 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 153

مادة 153: تبت في جميع القضايا المتعلقة بطلبات قبول الصكوك المالية في البورصة لجنة تدعى لجنة قبول الصكوك المالية. تتألف هذه اللجنة من اربعة اعضاء هم: - رئيس لجنة البورصة رئيسا - ممثل عن مصرف مقبول, وصناعي او تاجر ووسيط من الاشخاص الحقيقيين تختارهم اللجنة من بين اعضائها اعضاء ويقوم مدير البورصة بوظيفة امين السر دون صوت استشاري.

المادة 153 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/153/