Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 157

المادة 157 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 157

مادة 157: اذا تقدمت عدة شركات بطلب قبول صكوكها في البورصة في وقت واحد خلال الفترة- الانتقالية, عملا بأحكام المادة 143 من هذا النظام, فان لجنة قبول الصكوك المالية تحتفظ لنفسها بحق درس كل طلب حسب تاريخ وروده. وفي هذه الحالة يجوز للجنة ان تقرر بصورة استثنائية تمديد المهلة المحددة في المادة السابقة.

المادة 157 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/157/