Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 156

المادة 156 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 156

مادة 156: على اللجنة ان تبت في الطلب , سلبا او ايجابا, في خلال شهرين من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم اتخاذها اي قرار ضمن هذه المهلة, او في حال ردها الطلب , يحق للشركة المستدعية الاعتراض الى المجلس الاعلى خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغها قرار اللجنة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول. أما مقررات المجلس الاعلى بهذا الشأن فهي قابلة الاستئناف امام محكمة استئناف بيروت , غرفتها المدنية.

المادة 156 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/156/