Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 161

المادة 161 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 161

مادة 161: يمكن ان ترقن من لائحة الصكوك المقبولة بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى او بناء على طلبه, الصكوك التي لم تجر عليها اية معاملة في البورصة خلال شهرين متتاليين. وعلى مدير الادارة ان يطلع المجلس الاعلى على العمليات الصورية التي تكون الغاية من اجرائها مجرد تجنب هذا الترقين. وفي هذه الحالة يقرر الترقين ويعتبر الوسيط الذي قام بهذه العمليات الصورية مسؤولا بالتضامن مع الشركة ذات العلاقة ويحال على المجلس التأديبي.

المادة 161 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/161/