Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 167

المادة 167 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 167

مادة 167: على اللجنة الفرعية قبل ان تتخذ قرارها النهائي ان تستدعي ممثل الشركة المعنية لتبلغه نتيجة اعمالها. فاذا رأت الشركة ان السعر الذي توصلت اليه اللجنة الفرعية لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للصك, فبامكانها ان تقدم لهذه اللجنة في مهلة 15 يوما ما تشاء من معلومات جديدة يمكن ان تنيرها في مهمتها. تحدد اللجنة الفرعية, بعد الدرس والاستقصاء الجديدين, السعر الحقيقي النهائي. يبلغ هذا السعر للشركة المعنية وللجنة قبول الصكوك المالية التي يعود لها ان تحدد في مهلة خمسة عشر يوما التاريخ الذي سيبدأ فيه تسعير الصك بصورة رسمية. ويحق للشركة المعنية, ضمن المهلة نفسها, الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية امام المجلس الاعلى.

المادة 167 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/167/