Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 169

المادة 169 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 169

مادة 169: اذا ارادت احدى الشركات المساهمة عملا بأحكام المادة 121 من قانون التجارة, ان تصفي بواسطة البورصة صكوكا اكتتب بها احد مساهميها, ولم يحررها بكاملها, فعليها ان تقدم الى البورصة, قبل اجراء التصفية بشهر على الاقل طلبا بهذا المعنى تذكر فيه عدد الصكوك المراد تصفيتها. وعلى هذه الشركة ان تضم الى طلبها: 1- نسخة مصدقة عن انظمتها. 2- نموذجا عن صكوكها. 3- نسخة عن الانذار الموجه الى المساهم الناكل. يحيل الرئيس ملف القضية فورا الى رئيس قلم القضايا. فاذا وافق على قانونية التصفية المطلوبة, علقت البورصة في داخل دارها اعلانا, يبين اليوم والساعة اللذين سيجري فيهما بيع هذه الصكوك بالمزاد في الردهة. وتدرج البورصة الاعلان نفسه في نشرتها اليومية على نفقة الشركة.

المادة 169 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/169/